كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 6)

حديث أبي هريرة الضعيف بإقراره وترك حدث جابر، وهكذا يكون جميع الحفاظ غير مصيبين في إخراجهم أحاديث وتركهم أخرى أقوى منها، ولا يكون في الدنيا سالم من هذا العيب الذي اختلقه هذا [الشارح]، والأعجب من ذلك أن الحافظ الهيثمى الذي ألف كتاب "مجمع الزوائد على الكتب الستة" من كتب معلومة منها مسند البزار، ومع ذلك فقد سها ولم يذكر هذا الحديث فهو أيضًا غير مصيب، وسقط حكم اللَّه تعالى بأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وحديث جابر شاهد لحديث أبي هريرة ومن الغريب أيضًا أن الحافظ لم ينص على ضعف حديث أبي هريرة، فيكون معيبا في حكم هذا الأفاك، لأنه دائمًا يعيب المصنف بكونه لم ينقل كلام المخرجين.
فعبارة الحافظ: حديث: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط"، أخرجه البزار من حديث جابر بسند جيد، والبيهقى [6/ 109] من حديث أبي حنيفة عن عطاء عن أبي هرير مرفوعًا: "لا شفعة إلا في دار أو عقار" (¬1) اهـ.
وكذلك لم يذكر الحافظ بقية حديث جابر، كما يفعله كل الناس والشارح يعيب المصنف بذلك أيضًا، فإن البزار قال في مسنده:
حدثنا عمرو بن على ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط، ولا ينبغى له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك"، ثم قال البزار: لا نعلم أحدا يرويه بهذا إلا جابر.

3722/ 9892 - "لا صَرُورَةَ في الإِسْلَامِ".
(حم. د. ك) عن ابن عباس
قال في الكبير: قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبى، واغتر به المصنف فرمز لصحته وهو غير مسلم، فإن فيه كما قال جمع منهم الصدر المناوى: عمر
¬__________
(¬1) انظر التلخيص الحبير 4/ 55، 1274.

الصفحة 596