كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 6)

قال الشارح: بل رواه مسلم.
وقال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أن الشيخين لم يخرجاه ولا أحدهما، وهو ذهول، فقد خرجاه معا عنها باللفظ المزبور.
قلت: هذا كذب على المؤلف وعلى البخارى، أما المؤلف فقد عزاه لمسلم [1/ 393، 560/ 67] مع أبي داود [1/ 22، رقم 89]، وإنما الشارح الذي أسقط رمز مسلم من قلمه ثم عاد يهول بالباطل، وأما الكذب على البخارى فإنه لم يخرجه بهذا اللفظ وإنما خرجه [7/ 107، رقم 5465] بلفظ "إذا وضع أو حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء"، والشارح كالمعترف بذلك حيث لم يعزه في الصغير إلا لمسلم وحده، والحاصل [أنه] قد قال الباطل وكتب الباطل.

3724/ 9897 - "لا صَلَاةَ لِمُتَلفتٍ".
(طب) عن عبد اللَّه بن سلام
قال في الكبير: عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام.
قلت: هذا من الخطأ الفاحش، بل هو من حديث عبد اللَّه بن سلام كما قال المصنف، وإما هو من رواية ابنه يوسف عنه، والحديث ذكر الاضطراب فيه البخارى في ترجمة الصلت بن طريف من التاريخ الكبير [4/ 303، رقم 2914]، وكذلك الحافظ في اللسان [3/ 196، رقم 873] فيه وفي الصلت بن مهران [3/ 198، رقم 880].

3725/ 9898 - "لا صَلاةَ لجارِ المَسْجِدِ إِلا في المَسْجِدِ".
(قط) عن جابر
قال في الكبير بعد كلام وأنقال مكررة مائعة: ومن شواهده حديث الشيخين: "من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر".

الصفحة 598