كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 6)

3730/ 9926 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَى عَدْلٍ".
(هق) عن عمران وعن عائشة
قال في الكبير بعد كلام: وقال ابن حجر: رواه أحمد والدارقطنى والبيهقى من حديث الحسن عن عمران وفيه عبد اللَّه بن محرَّر متروك اهـ، وفي شرح المنهاج للأذرعى أن ابن حبان خرجه في صحيحه، وقال: لا يصح ذكر الشاهدين إلا فيه، قال الأذرعى: وهذا يرد قول ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر اهـ. وبه يعرف ما في كلام الحافظ ابن حجر.
قلت: بل به يعرف ما تأتى به من الخبط والتخليط فالحافظ ابن حجر يتكلم على حديث عمران وأنت تنقل الكلام على حديث عائشة بعد أن تحذف اسمها وتوهم أنه في حديث عمران، فابن حبان [9/ 386، رقم 4075] روى حديث عائشة من رواية سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى:
ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له"، ثم قال ابن حبان: لم يقل فيه: "وشاهدى عدل" إلا ثلاثة أنفس سعيد بن يحيى الأموى عن حفص بن غياث، وعبد اللَّه بن عبد الوهاب الحجبى عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقى عن عيسى بن يونس، ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر اهـ.
فكيف يعرف من هذا ما في كلام الحافظ الذي يقول: إنه من حديث الحسن عن عمران، وفيه عبد اللَّه بن محرر. . . إلخ، فهل في الدنيا أعجب من هذه الجرأة؟!

الصفحة 602