كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 6)

حازم عن جعفر الصادق عن آبائه متصلا إلى على -عليه السلام- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوم إلى ليل، ولا تغرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا لامرأه مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة" (¬1).
وفي الباب عن أنس وجابر وحنظلة بن حذيم، فحديث أنس رواه البزار (¬2) وابن عدى في الكامل [7/ 261] والقضاعى في "مسند الشهاب" [2/ 40، رقم 389] كلهم من رواية يزيد بن عبد الملك عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن أنس، إلا أن القضاعى وقع عنده أبيه، وهو وهم، قال البزار: لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، ويزيد بن عبد الملك لين الحديث، وقد روى جماعة من أهل العلم حديثه واحتملوه على لينه اهـ.
أما ابن عدى [فقال:] يزيد بن عبد الملك عامة ما يرويه غير محفوظ، ثم أسند عن النسائى أنه قال متروك.
وحديث جابر رواه الطيالسى [ص 343، رقم 1767] وعبد الرزاق [7/ 464، رقم 13899] وابن حبان في الضعفاء، والمخلص في فوائده، وابن عدى في "الكامل" [2/ 447] من وجهين عنه، وهو مطولا كحديث على الذي خرجه الطوسى من طريق أهل البيت، وكلا طريقيه ضعيف، بل هو من ثلاثة طرق عند المذكورين، لأن الطيالسى وحده خرجه من طريقين.
¬__________
(¬1) في الأصل: قصيعة.
(¬2) انظر كشف الأستار (2/ 101 رقم 1302).

الصفحة 610