كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 6)

وحديث حنظلة بن حذيم رواه الطبرانى وأبو يعلى بلفظ: "لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت" (¬1)، وقد ذكرت أسانيده ومتونه وما قيل فيه في "وشى الإهاب".

3739/ 9955 - "لا يُحَافِظُ عَلَى صَلاةِ الضُّحَى إِلا أَوَّابٌ، وَهِى صَلاةُ الأَوَّابيِنَ".
(ك) عن أبي هريرة
قال في الكبير: قال الحاكم: على شرط مسلم، وأقره الذهبى في التلخيص، لكنه في الميزان أورده في ترجمة محمد بن دينار من حديثه، ونقل عن ابن معين تضعيفه، وعن النسائى توثيقه.
قلت: كأن الشارح فاقد الشعور بما في هذا الفن، وبالفارق بين أسانيد الحديث، فمحمد بن دينار، الذي أورده الذهبى في "الميزان" [3/ 542، رقم 7504]، وأورد هذا الحديث من مروياته عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لم يروه الحاكم من طريقه، بل رواه [1/ 314، رقم 1182] من طريق خالد بن عبد اللَّه عن محمد بن عمرو، فهما راويان مختلفان، فكيف يقول الشارح أنه أقره في التلخيص؟!، وأورده في "الميزان" مع هذا التباين، نعم أورده البخارى في "التاريخ الكبير" [1/ 366، رقم 1157]، من الطريق التي رواها منه الحاكم في ترجمة إسماعيل ابن عبد اللَّه بن زرارة عن خالد الطحان عن محمد بن عمرو به.
ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد عن أبي سلمة من قوله، قال: وكذلك بيان يقول أصحابنا، قال: وهذا أشبه، وهو الصحيح.
¬__________
(¬1) لم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع فلعله في الكبير.

الصفحة 611