كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 6)

تصح الصلاة من غير مشقَّةٍ، ولكانت المشقة أحد شروط صحتها في كتب الفقه، بل كان يلزم بطلان صلاة الخاشعين، بل بطلان إسلام كثير من المسلمين.
فهذه الأسماء التي هي العبادة والطاعة والمعصية (¬1) والمخالفة باقية مع مجرد الاختيار، سواء بقي اسم التكليف ومعناه أو لا، وذلك مثلما بقي في حق الرب (¬2) عز وجل اسم الجواد الكريم الوهاب الحميد، الفعَّال لما يريد مع انتفاء المشاق.
وقد ورد ما يدل على عدم اعتبار المشقة، بل على مضاعفة الثواب مع عدمها، وذلك كقوله تعالي: {وإنَّها لكبيرةٌ إلاَّ على الخاشعين} [البقرة: 45]، ولا شك أن ثواب الخاشعين أعظم من ثواب غيرهم، ولا شك أن الصلاة أسهل وأخفُّ عليهم من غيرهم، بل قد جاء " جُعلت قُرَّةُ عيني في الصلاة " (¬3)، و" أرحنا بالصلاة يا بلال " (¬4).
¬__________
(¬1) ساقط من (أ).
(¬2) في (أ): في حق اسم الرب.
(¬3) حديث صحيح، أخرجه أحمد 3/ 128 و199 و285، وأبو يعلى (3482) و (3530)، والنسائي في " السنن " 7/ 61 و61 - 62 وفي " عشرة النساء " (1) و (2)، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 229 و230، والحاكم 2/ 160، والبيهقي 7/ 78 من طريق ثابت البناني، والطبراني في " المعجم الصغير " 1/ 262 من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، كلاهما عن أنس بن مالك، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(¬4) أخرجه أحمد 5/ 371، وأبو داود (4986) من طريق إسرائيل عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: انطلقتُ أنا وأبي إلى صهرٍ لنا من الأنصار نعودُه فحضرت الصلاة، فقال لبعض أهله: يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال: فأنكرنا ذلك عليه، فقال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " قم يا بلال فأرحنا بالصلاة " وإسناده صحيح. =

الصفحة 24