كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 6)
الخامس والخمسون: عن أبي سعيد، قال - صلى الله عليه وسلم - مثله. رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه عمرو بن القاسم بن حبيب التمار وعطية العَوْفي (¬1).
والسادس والخمسون: عن أنس، قال - صلى الله عليه وسلم -: " صِنفان من أمتي لا يَرِدان عليَّ الحوض ولا يدخلان الجنة: القدرية والمُرجئة ". رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفَرْوِي، وهو ثقة (¬2).
قلت: تقدم بزيادة.
والسابع والخمسون: عن سهل بن سعد الساعدي قال - صلى الله عليه وسلم -: " لكل أمةٍ مجوسٌ، ولكل أمةٍ نصارى، ولكل أمةٍ يهود، وإن مجوس أمتي القدرية ونصاراهم الخَشَبيّة (¬3)، ويهودهم المرجئة ". رواه الطبراني في " الأوسط " من طريق يحيى بن سابق (¬4).
¬__________
= عكرمة، عن ابن عباس وعن جابر ... مرفوعاً، إلاَّ أن في آخره " أهل الإرجاء وأهل القدر ".
وهذا إسناد واه منكر نزار بن حيان: قال ابن حبان في " الضعفاء ": يأتي عن عكرمة بما ليس من حديثه، حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذلك، لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي: هذا الحديث أحد ما أُنكر على نزار بن حيان.
(¬1) قال الهيثمي 7/ 207: وفيه عمرو بن القاسم بن حبيب التمار وهو ضعيف، وكذلك عطية العوفي.
(¬2) كذا قال الهيثمي في " المجمع " 7/ 207، وليس الآن إسناده بين يدي، وإن كان يغلب على ظني أن في سنده ما يمنع من القول بصحته وهو مع ذلك منكر المتن.
(¬3) في (ش): " الحسينية " وهو تحريف، والخشبية كما في " مشتبه النسبة " 1/ 217: صنف من الرافضة قاتلوا مرة بالخشب فعرفوا بذلك.
وذكر ابن حزم في " الفصل " 5/ 45: إن بعض الشيعة كانوا لا يستحلون حمل السلاح حتى يخرج الذى ينتظرونه، فهم يقتلون الناس بالخنق والحجارة، والخشبية بالخشب فقط.
(¬4) يحيى بن سابق ذكره ابن أبي حاتم 9/ 153 ونقل عن أبيه قوله قيه: ليس بقوي في الحديث، وعن أبي زرعة: لين، وقال ابن حبان في " المجروحين " 3/ 114 - 115: كان ممن =