كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 6)

ذلك يوجب التواتر، ومنع التأويل بما ذكرنا غير مرة من أن العادة تقضي بالظاهر فيما شاع من عصر النبوة والصحابة، ولم يذكر تأويله ويحذر من ظاهره.
وقد ردَّ الإمام المتوكل أحمد بن سليمان (¬1) عليه السلام على نشوان بن سعيد قوله بنفي التفضيل، لأنه أراد نفي (¬2) تفضيل أهل البيت بنسبهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبالغ في أن الله لا يفضل أحداً إلاَّ بالعمل، فبالغ الإمام في رد ذلك، واحتج بالنصوص مثل قوله تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} [البقرة: 253]، وقوله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 247]، وقوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ} [النمل: 15]، وذكر ما تقدم من تفضيل محمد - صلى الله عليه وسلم - مع قصر عمره وسهولة شريعته، وذكر أن الله فاضل (¬3) بين المواضع، وفضل بعضها على بعض كالكعبة، وبين الأزمان كرمضان، وبين الليالي كليلة القدر، فجعلها خيراً من ألف شهر، وبين الأيام كيوم الجمعة، وطوَّل عليه السلام في ذلك، وجوّد في الرد على شُبَهِ (¬4) نشوان في نفي ذلك.
وتلخيصُ هذا الجواب أن المشقة في التكليف صارفٌ عن الخير، وداعٍ
¬__________
= وأخرجه من حديث أبي أيوب الأنصاري: الترمذي (2896)، والنسائي في " المجتبى " 2/ 172، وفي " عمل اليوم والليلة " (679) و (680) و (681) و (682) و (683).
وأخرجه من حديث أبي مسعود الأنصاري: النسائي في " عمل اليوم والليلة " (693)، وابن ماجه (3789).
وأخرجه من حديث ابن مسعود: النسائي في " عمل اليوم والليلة " (675)، وابن حبان (2576)، والبزار (2298)، والطبراني (10485).
(¬1) تقدمت ترجمته 2/ 332.
(¬2) ساقطة من (ش).
(¬3) في (أ): فضل.
(¬4) في (ش): شبهة.

الصفحة 32