كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 6)
ومن ذلك ما خرَّجه مسلم في " الصحيح " والنسائي وابن ماجه من حديث خبَّاب بن الأرت شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّ الرَّمْضاء فلم يُشْكِنا (¬1).
زاد البيهقي (¬2): في وجوهنا وأكُفِّنا.
ذكر الزمخشري في " الفائق " (¬3) أنه يحتمِلُ أن المراد أنه رخَّص لهم ولم يُزِلْ لهم الشكاية بالنهي.
قلت: ويعضُدُه صحة الأمر بالإبراد بالصلاة عن أول وقتها في الحرِّ، كما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة (¬4).
وحديث ابن عباس (¬5): أُمِرَ - صلى الله عليه وسلم - أن يَسجُدَ على سبعة أعظُمٍ لا يكفُّ شعراً ولا ثوباً. خرجاه (¬6).
ولمسلم (¬7): " أُمرتُ أن أسجُدَ " فذكره.
¬__________
(¬1) مسلم (619)، والنسائي 1/ 247، وابن ماجه (675)، وصححه ابن حبان (1480) وانظر تمام تخريجه فيه. تنبيه: لقد فاتنا في " صحيح ابن حبان " أن نعزو الحديث إلى ابن ماجه من طريق أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن خباب، فيستدرك من هنا.
(¬2) في " سننه " 2/ 105.
(¬3) 2/ 86 ونص كلامه فيه: " فلم يشكنا " يحتمل أن يكون من الإشكاء الذي هو إزالة الشِّكاية، فيُحمل على أنهم أرادوا أن يرخِّص لهم في الصلاة في الرحال، فلم يجبهم إلى ذلك، ويحتمل أن يكون من الإشكاء الذي هو الحمل على الشكاية، فيُحمل على أنهم سألوه الإبراد بها، فأجابهم ولم يتركهم دون شكاية.
(¬4) البخاري (536)، ومسلم (615)، وأخرجه ابن حبان (1506) وانظر تمام تخريجه فيه.
(¬5) في الأصول: وحديث أبي هريرة، وهو سبق قلم من المؤلف، فالحديث حديث ابن عباس لا حديث أبي هريرة.
(¬6) البخاري (809)، ومسلم (490) (227).
(¬7) (490)، وهي للبخاري أيضاً (812)، والحديث في " صحيح ابن حبان " (1923) =