(ذو الكلاع عن عوف بن مالك)
8559 - حدثنا عبد الرحمن، عن معاوية، عن أزهر بن سعيد، عن ذى الكلاع، عن عوف بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الْقُصَّاصُ ثَلاثَةٌ: أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُخْتَالٌ» تفرد به (¬1) .
(أبو مسلم: عبد الله بن ثوب عنه)
8560 - روى مسلم وأبو داود والنسائى، وابن ماجه، من حديث سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبى إدريس الخولانى، عن أبى مسلم الخولانى، قال: حدثنى الحبيب الأمين- أما هو إلى فحبيب، وأما هو عندى فأمين-: عوف ابن مالك، قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعة، أو ثمانية، أو تسعة، قال: «أَلا تُبَايِعُونَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟» فبسطنا أيدينا فقال قائل (¬2) : يا رسول الله، إنا قد بايعناك، فعلام نبايعك؟ لأفقال] : «عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُوا الصَّلَوات الْخَمْسَ، وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا- وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً- وَلا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا» .
قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوطه، فلا يسأل أحدًا يناوله إياه. لفظ ابن ماجه (¬3) .
¬_________
(¬1) من حديث عوف بن مالك الأشجعى الأنصارى فى المسند: 5/28.
(¬2) اللفظ عند مسلم: «فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك» .
(¬3) اللفظ أخرجه مسلم وأبو داود فى الزكاة: مسلم فى (باب النهى عن المسألة) : مسلم بشرح النووى: 3/81؛ وأبو داود (باب كراهية المسألة) وقال: حديث هشام لم يروه إلا سعيد: سنن أبى داود: 2/121، والنسائى فى الصلاة (باب البيعة على الصلوات الخمس) : المجتبى: 1/285، وأخرجه ابن ماده فى الجهاد (باب البيعة) : سنن ابن ماجه: 2/958.