عياض به، وقال الترمذى: حسن صحيح (¬1) .
¬_________
(¬1) الخبر أخرجه أوب داود فى الخراج والإمارة والفىء (باب فى الإمام يقبل هدايا المشركين) : سنن أبى داود: 3/173؛ والترمذى فى السير (باب فى كراهية هدايا المشركين) : صحيح الترمذى: 4/140.
8585 - حدثنا هشيم، أنبأنا خالد، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه: مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِى عَدْلٍ بِهَا، وَلْيَحْفَظْ عقاصهَا وَوِكَاءَهَا (¬1) ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَلا يُكْتَمْ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجىء صَاحِبُهَا، فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» .
قال أبو عبد الرحمن: قلت لأبى: إن قومًا يقولون: عقاصها، ويقولون: عفاصها؟ قال: عفاصها بالفاء (¬2) .
رواه النسائى عن على بن حجر، عن هشيم، ورواه أبو داود والنسائى أيضًا، وابن ماجه من حديث خالد الحذاء به (¬3) .
8586 - حدثنا يحيى بن سعيد، [حدثنا سعيد] ، عن قتادة، عن مطرف، عن عياض بن حمار، قال: قلت: يا رسول الله رجل من قومى يشتمنى، وهو دونى، على بأس أن أنتصر منه؟ قال: «الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاذَيَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ» (¬4) تفرد به.
¬_________
(¬1) العفاص: الوعاء الذى تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك من العفص وهو الثنى والعطف.
والوكاء: الخيط الذى تشد به الصرة والكيس وغيرهما. النهاية: 3/110، 4/228.
(¬2) من حديث عياض بن حمار المجاشعى فى المسند: 4/161.
(¬3) الخبر أخرجه أبو داود فى اللقطة: سنن أبى داود: 2/136؛ والنسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: 8/250؛ وابن ماجه فى اللقطة (باب اللقطة) : سنن ابن ماجه: 2/837.
(¬4) من حديث عياض بن حمار المجاشعى فى المسند: 4/162، وما بين المعكوفين استكمال منه.