كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

مشاعا، كالربع ونحوه، فلا بأس بذلك.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل يجوز بيع ما هو مستتر في الأرض، كالبصل ونحوه؟
فأجاب: المسألة فيها روايتين وجزم الشيخ بالجواز.
قال الشيخ: عبد الله أبا بطين: ومن بيع الغرر بيع اللبن في الضرع، نحو أن يشتري من حليبها أسبوعا أو شهرا، ونحو ذلك.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن البيع بما ينقطع به السعر.... إلخ؟
فأجاب: الرجل الذي باع على ما ينقطع به سعر فلان، فالشيخ يصححه، وغالب العلماء ما يصححونه.
سئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: عن بيع الصبرة فيها كذا وكذا بالدراهم، هل يجوز؟
فأجاب: لا يجوز، واحتجوا بما روى الأثرم بإسناده عن الحكم، قال: "قدم طعام لعثمان رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهبوا إلى عثمان نعينه على طعامه فقال عثمان: إن في هذه الغرارة كذا وكذا، وأبيعها بكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميت الكيل فكل " واحتج به أحمد، فعلى هذا إذا أعلمه بالكيل والوزن، ثم باعه إياه مجازفة على أنه له بذلك الثمن زاد أو نقص لم يجز.
وسئل بعضهم: عن بيع الصبرة جزافا ... إلخ؟

الصفحة 22