كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

بعشرة مثلا: أبيعك مثلها بتسعة، ليفسخ البيع ويعقد معه، وقيد بعضهم ذلك بمجلس الخيار، وقال بعض العلماء: هذا ممنوع بعد التفرق من المجلس، لأن ذلك يوجب للمشتري التحيل على رد البيع وفسخه، وأما النجش، فهو: أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، ليغر المشتري ويضر به، انتهى.
وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: وقوله: لا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه، إذا فعل ذلك في مجلس الخيار، وكذلك الإثم في تلقي الركبان حاصل لهم، ولا أدري عن صحة البيع أو عدمها.
قال الشيخ إبراهيم، والشيخ عبد الله وعلي، أبناء الشيخ محمد رحمهم الله: ومنها، أي: المعاملات الربوية، أن يبيعه سلعة بنسيئة، ثم يشتريها منه بأقل مما باعها به نسيئة.
وأجاب الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر، رحمه الله: الذي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في صفة العينة المحرمة، هي المسؤول عنها، قال علماؤنا رحمهم الله: ومن باع سلعة بنسيئة، أو بثمن لم يقبضه، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به، فإن فعل بطل البيع الثاني، ولو كان بعد حلول أجله.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إن قصد بالعقد الأول الثاني، بطل الأول والثاني جميعا، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وهذه هي مسألة العينة المشهورة، وروي تحريمها

الصفحة 25