كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

عن ابن عباس وعائشة، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وإسحاق وأصحاب الرأي.
واحتجوا على ذلك: بما رواه الإمام أحمد في مسنده، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم الزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينْزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم " 1 وهذا وعيد شديد، يدل على التحريم، وروى غندر عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن امرأته العالية، قالت: "دخلت وأم ولد زيد بن أرقم، وامرأة، على عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -، فقالت: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم، فقالت لها: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب" رواه الإمام أحمد، وسعيد بن منصور.
قالوا: والظاهر أنها لا تقدم على مثل هذا الوعيد الشديد، إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، فإنه يدخل السلعة ليستبيح به بيع ألف بخمسمائة، ولذلك قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في مثل هذا، أرى مائة بخمسين بينهما حريرة، ولم يستثنوا من ذلك إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها، أو ينقص ثمنها، مع أن أحمد رحمه الله توقف في رواية مهنا، فيما إذا نقص في نصه، لأن علة المنع باقية.
واختار الموفق وغير واحد من أصحاب أحمد: الجواز
__________
1 أبو داود: البيوع (3462) , وأحمد (2/42 ,2/84) .

الصفحة 26