كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

اتفاقا بلا قصد، ومن مسائل العينة أيضا: إذا باعه شيئا بثمن لم يقبضه، ثم اشتراه بأقل مما باعه نقدا على الخلاف المتقدم، لم يصح، ذكره غير واحد من أئمة الحنابلة، وهو ظاهر كلام أحمد، قاله في الإنصاف.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما بيع السلعة بنسيئة، ثم يشتريها البائع بأقل مما باعها به نقدا، نحو أن يبيعه إياها بخمسين إلى أجل، ثم يشتريها بثلاثين نقدا قبل قبض الخمسين، فهذه مسألة العينة، لكن اشترط الفقهاء لعدم الجواز، أن لا تتغير صفتها، فإن تغيرت بهزل أو نحوه، فلا بأس أن يشتريها بأقل مما باعها به نقدا.
وأجاب الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: إذا تغير المبيع جاز بأكثر أو أقل.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: صاحب الدار الذي عجز عن بعض ثمنها، وقال للمشتري: خذها بما بقي من ثمنها، إن كانت تغيرت عن حالها الأولى ولو يسيرا فلا بأس بذلك، وإلا فيبيعها على غير البائع.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عن أخذ العروض عن النقود وبالعكس ... إلخ؟
فأجاب: إن كان المراد أخذ العروض عن النقود التي في الذمة عن ثمن ربوي، كما إذا باع تمرا أو نحوه بأحد النقدين إلى أجل، ثم أخذ عما في الذمة من جنس المبيع،

الصفحة 28