كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

الأمير يقول إن بيعه أصلح، فلا أمنع منه ; وإن كان الأمير والجماعة يقولون: عدمه أصلح، فالذي أرى أن البيع لا يتم.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: هل يصح لغير أبي الصغير إذا كان وليا لليتيم التصرف بنفسه من نفسه، بأن يتولى طرفي العقد، فيبيع عقاره على موليه؟
فأجاب: لا يصح ذلك، كما هو المشهور، المفتى به، وهو المذهب
باب الوكالة
تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن الأب إذا عجز عن القيام في أمور دنياه، لكثرتها أو عجزه، وأقام وأحدا من أولاده ممن تحرى فيه العدالة والثقة، وجعله وكيلا على ماله؟
فأجاب: هذه وكالة صحيحة، حكمها حكم وكالة الأجنبي، يقبل قوله فيما ذكر من النفقة وغيرها، ما لم يدع نفقة تخرج عن العادة، وفيما أنفق على ماله، وما استفاده بيمينه دون ما ادعاه من الزمن، فلا يقبل إنفاقه إلا ببينة على ابتداء الزمن، فإن لم يجد البينة، فعلى الورثة يمين: أن مورثهم ما وكله إلا من وقت كذا.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: هل للوكيل أن يبيع لنفسه؟
فأجاب: المسألة فيها خلاف، وقال بعض الأصحاب:

الصفحة 290