كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

يحفظه، ولا يقال: إنه رفع القلم عنه.
الثاني: من له ولد أو غلام صغير، وتبين منه فجور وفساد، فعلى أبيه ووليه زجره وأدبه ومنعه من ذلك، وإن كان القلم قد رفع عنه.
وبهذا يتبين لك أيها المسترشد: أن المنع من الفساد والمضرة غير الحكم، هذا نوع، وهذا نوع، ويتبين لك فساد قول المعترض: إن هؤلاء قد رفع القلم عنهم فلا تتعرضوهم، ولا تمنعوهم، وهذا باب واسع يتبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أشياء واستحبها، ولما رأى الخلفاء الراشدون عاقبتها الضرر والفساد نهوا عنها.
منها: قوله صلى الله عليه وسلم "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " 1 وقد منعهن الخليفة الراشد عمر ولم ينكر،
ومنها: أنه استحب الجمة واللمة من الشعر، وكانت مستحبة للرجال، وقد حلق عمر ذلك من رأس نصر بن حجاج، وطرده إلى البصرة لما تغزلت بحسنه النساء، وخشي من الضرر والفساد،
ومنها: حكمه صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر أربعين جلدة وقد زاد عمر أربعين فكان ثمانين جلدة ولم ينكره.
ومنها: أن الطلاق على عهده صلى الله عليه وسلم الثلاث مجموعة واحدة، فلما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس تتابعوا في ذلك أمضاه عليهم، فجعل الثلاث ثلاثا مُبِينة للمرأة من زوجها أدبا وعقوبة لهم، وهذا كله بحضرة الصحابة ولم ينكر.
__________
1 البخاري: الجمعة (900) , ومسلم: الصلاة (442) , والنسائي: المساجد (706) , وابن ماجه: المقدمة (16) , وأحمد (2/16) , والدارمي: المقدمة (442) والصلاة (1278) .

الصفحة 414