كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

على كلام خاص في هذه المسألة، رفعته إليك إن شاء الله؟
وذكر ابن رجب في شرح الأربعين في شرح حديث " لو أعطى الناس بدعواهم " 1 شيئا من تعريف المدعى، فراجعه إن شئت.
__________
1 البخاري: تفسير القرآن (4552) , ومسلم: الأقضية (1711) , والنسائي: آداب القضاة (5425) , وابن ماجه: الأحكام (2321) , وأحمد (1/363) .
باب إحياء الموات
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ، وحمد بن ناصر: هل إجراء الماء على الأرض يكون إحياء؟
فأجابا: قال في الإنصاف، وإحياء الأرض أن يحوزها بحائط، أو يجري لها ماء، أو يحفر فيها بئرا، هذا هو الصحيح من المذهب نص عليه، وقطع به الخرقي وابن عبدوس، والقاضي والشريف، وصاحب الهداية والخلاصة والوجيز وغيرهم; وقيل: إحياء الأرض ما عد إحياء، وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد بها، من زرع أو بناء أو إجراء ماء، وهو رواية عن أحمد، اختارها القاضي وابن عقيل والشيرازي، وابن الزاغوني، والموفق في العمدة وغيرهم; وعلى هذا قالوا: يختلف باختلاف غرض المحيي، من مسكن وحظيرة وغيرهما، فإن كان مسكنا اعتبر بناء حائط بما هو معتاد، وقيل: ما يتكرر كل عام، كالسقي والحرث فليس بإحياء، وما لا يتكرر فهو إحياء، قاله في المغني; ولم يورد في المغنى خلافه.
وقوله: إحياء الأرض أن يجري لها ماء، يعني: أن

الصفحة 441