كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

أن تتركه إن حصل متشوف للإحياء، فإن طلب المهلة لعذر أمهل شهرين أو ثلاثة، أو أقل على ما يراه الحاكم، وإن لم يكن له عذر فلا يمهل، وإن أحياه غيره في مدة المهلة، أو قبلها لم يملكه، وبعدها ملكه.
وقولك: قال في شرح الزاد، باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم، بخلاف الطرق والأفنية، ومسيل المياه، والمحتطبات ونحوها، وما جرى عليها ملك معصوم، شراء أو عطية أو غيرهما، فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء، فظاهر هذا أنها لا تملك بالإحياء، ولو كانت مواتا إذا كان هنا من يدعي الملك، فكلامك هذا الذي زعمت: أنه ظاهر كلامه في شرح الزاد، غير صحيح، فليس في كلامه ما يدل على ذلك، لا بنص ولا ظاهر ولا مفهوم.
وإنما الذي في كلامه: أنه إذا كان لها مالك معصوم لا تملك بالإحياء، وهذه الأرض المسئول عن حكمها في هذه المسألة، لم يثبت لمدعي الملك فيها ملك أصلا، بل قد أقر بأنه لم يحيها، والأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء، ولم يوجد; فكلام صاحب شرح الزاد فيما إذا ثبت الملك، وهذه الأرض لم يثبت ملكها بعد، وقد عرفت أن مجرد الدعوى ليس بشيء، وهكذا يقال فيما نقلت من كلام العلماء ابن عبد البر وغيره، فالشأن في ثبوت الملك.

الصفحة 445