كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

بيت المال، أشبه ما لو تعين مالكه، قال شيخنا، ويحتمل: أن كل ما فيه أثر الملك، ولم يعلم زواله قبل الإسلام، أنه لا يملك.
النوع الثالث: ما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين، فظاهر كلام الخرقي: أنه لا يملك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لما روى كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أحيا أرضا مواتا في غير حق مسلم فهي له " فقيده في غير حق مسلم، ولأن هذه الأرض لها مالك، فلم يجز إحياؤها كما لو كان معينا، فإن كان له ورثة فهي لهم، وإن لم يكن له ورثة ورثه المسلمون.
والثانية: أنها تملك بالإحياء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، لعموم الأخبار، وكل ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، من طرقه ومسيل مائه، ومطرح قمامته، وملقى ترابه، لا يجوز إحياؤه بغير خلاف في المذهب، وكذلك ما تعلق بمصالح القرية، كفنائها ومرعى ماشيتها، ومحتطبها ومسيل مائها، لا يملك بالإحياء، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وكل مملوك لا يجوز إحياؤه وما تعلق بمصالحه، لقوله صلى الله عليه وسلم " من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له " فمفهومه: أن ما تعلق به حق مسلم لا يملك بالإحياء، انتهى، من الشرح الكبير ملخصا.

الصفحة 449