كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

أحدهما الآخر، فلم أر تصريحا في هذه المسألة من كلامهم، ولعل اقتسامها على السواء والحالة هذه، يشبه ما ذكروه في بعض المسائل.
وسئل أيضا: الشيخ عبد الله: عن مستأجر أجرى ماءه إلى موات ... إلخ؟
فأجاب: وأما إذا أجرى مستأجر الأرض، أو المستعير من بئر تلك الأرض الموات، وزرعها به ملكها، لأنه هو المحيي، ومن أحيا الأرض الميتة فهي له، والمستأجر ونحوه يملك الماء بإخراجه من البئر، فهو ملك له لا لصاحب الأرض.
سئل الشيخ: حسن بن حسين بن علي: عن "الثمد" إذا عمره من يصيد عليه إلخ؟
فأجاب: الثمد إذا عمره إنسان ليصيد عليه فله بيعه، لأنه من باب إحياء الموات.
سئل الشيخ: عبد الله بن صالح الخليفي، فيما يتعاطاه أهل الوقت، من الأعراب وأشباههم، من حماية الأغوار، وأوكار الطيور التي في رؤوس شواهق الجبال، وادعائهم ملكيتها بمجرد الدعوى، أو وضع صورة وسم على صخرة من تلك الصخور، أو علامة من العلامات، واعتقادهم: أن ذلك يثبت ملكيتها ملكا تاما يتوارثونه، ويطالبون به، هل يثبت الملك بذلك، أو تثبت الأحقية؟
وإذا ثبت أحد الأمرين، ثم

الصفحة 451