كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

الملك، وسبب الأحقية; فهده حال الأغوار، والأوكار; وأما ما يحصل فيها من الطيور والفراخ، فهذه مسألة قد كشف العلماء قناعها، وأبرزوا لعين البصيرة شعاعها، فقد ذكروا في أول البيوع، وفي كتاب الصيد، ما لعله يشفي ويكفي.
قال في المنتهى، في كتاب الصيد: ومن حصل أو عشش بملكه صيد أو طائر، لم يملكه بذلك، ولغيره أخذه; وعبارته في أول البيوع كعبارة المقنع والإقناع، في الموضعين معناها معنى عبارة المنتهى، لكن مقتضى عبارتهم كغيرهم: أنه يحرم على الغير دخول ملكه بغير إذنه، فإن خالف ودخل بغير إذنه حرم، وملك ما أخذه، من الطيور والكلأ، والمعدن الجاري، ولم ينتزع من يده.
قال ابن القيم رحمه الله: في كتابه "زاد المعاد" لما ذكر كلاما طويلا في مسألة اشتراك الناس في المباح، وعلى هذا: فإذا دخل غيره بغير إذنه، فأخذ منه شيئا من الكلأ ونحوه، ملكه، لأنه مباح في الأصل، فأشبه ما لو عشش في أرضه طائر، أو حصل فيه ظبي، أو نضب ماؤها عن سمك، فدخل إليه فأخذه. فإن قيل: فهل له منعه من دخول ملكه؟ وهل يجوز له دخوله في ملكه بغير إذنه؟ قيل: قد قال بعض أصحابنا، لا يجوز له دخول ملكه لأخذ ذلك، بغير إذنه، وهذا لا أصل له في كلام الشارع،

الصفحة 453