كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

تمامه، ومن فعله قبل ذلك لم يستحقه، وحرم أخذه، انتهى من التنقيح ملخصا، وبه يتحصل الجواب.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: إذا قال من جاء بها فله كذا، فجاء بها رجل فطلب الجعل المجعول، فقال: لم أعينك، يستحق الجعل; وأما من وجد ضالة من ضوال الإبل، وطلب عليها بعد وجدانها جعلا، فلا يظهر لي أنه يستحق عليها شيئا.
باب اللّقطة
سئل الشيخ سعيد بن حجي: هل يجوز التقاط الإبل؟ وإذا التقطها ثم ردها إلى موضعها ... إلخ؟
فأجاب: نذكر لك شيئا من كلام العلماء، لكي يتبين لك الصواب، قال في المغنى: ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه، قال عمر: "من أخذ ضالة فهو ضال" - أي مخطئ - وبهذا قال الشافعي والأوزاعي وأبو عبيد; وقال مالك والليث - في ضالة الإبل - من وجدها في القرى عرفها، ومن وجدها في الصحراء لا يقربها;
وكان الزهري يقول: من وجد بدنة فليعرفها، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها; وقال أبو حنيفة: هي لقطة. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عنها - " مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها " 1.
__________
1 البخاري: في اللقطة (2427) , ومسلم: اللقطة (1722) , والترمذي: الأحكام (1372) , وأبو داود: اللقطة (1704) , وابن ماجه: الأحكام (2504) , وأحمد (4/115) , ومالك: الأقضية (1482) .

الصفحة 462