كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

يعني: لزم البيع، قال في الشرح: وهو مذهب الشافعي، وهو الصحيح- إن شاء الله- لحديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وسئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن اشتراط الخيار في السلم؟.
فأجاب: اشتراط الخيار في السلم لا يصح، على الصحيح من المذهب، وعند بعض العلماء يصح، اختاره ابن الجوزي، وعند الشيخ تقي الدين: يصح اشتراط الخيار في كل العقود، وهذا بخلاف خيار المجلس، فإنه يثبت في السلم والصرف، ونحوهما.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن قال: بعني هذه النخلات بمالي عليك، ولك الخيار إلى شهر؟.
فأجاب: إذا قال بعني هذه النخلات بالذي عليك، ولك الخيار شهرا، يملكها إذا انقضت مدة الخيار، ويكون البيع صحيحا، إن شاء الله تعالى.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: من باع عقارا بثمن في ذمته، وجعل له أجلا معلوما، فإن حل الأجل قبل وفائه لزم البيع، إذا كان صدر من جائز التصرف بإيجاب وقبول، فهو صحيح مطلقا، لازم بحلول الأجل قبل الوفاء، ولا ينازع في ذلك إلا من نازع في صحة البيع بالجملة.

الصفحة 53