كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

وأجاب الشيخ: إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، رحمهم الله: أما بيع الخيار دارا، أو نخلا ثمنه دين في الذمة وكل واحد منهما ما قصد حقيقة البيع، البائع يريد دفع الغريم إلى وقت، لعله أن يجد فيه قضاء الدين، والمشتري ما قصد حقيقة الشراء، وإنما قصده استخراج حقه، فهذا البيع يغلب فيه حكم الرهن.
سئل الشيخ: حسين، وعبد الله ابنا الشيخ محمد، رحمهم الله: عمن اشترى نخلا بثمن معين، ونذر متى جاء البائع بثمنه أرجع إليه نخله؟
فأجابا: هذا العقد المذكور في السؤال عقد باطل، وهو حيلة باطلة، والحيل لا تجوز في الدين، ويجب على المشتري رد الثمن، ويعود النخل على بائعه، وأما ما أكل في حال كفره وجهله من غلة النخل، فإنه لا يطالب بذلك.
سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ محمد: هل يصح الخيار المجهول؟
فأجاب: لا يصح سواء كان أبدا، أو مدة مجهولة أو أجلا مجهولا، أو تعليقا على مشيئة، أو على نزول مطر ونحوه، كما صرح بذلك الفقهاء.
خيار الشرط
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد: ما يثبت فيه خيار الشرط من العقود؟
فأجاب: أما خيار الشرط فيثبت في البيع، والصلح

الصفحة 54