كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

بمعنى البيع، والهبة بعوض، والإجارة في الذمة ونحو ذلك، ولا يثبت في الصرف والسلم ونحوهما، وقال الشيخ تقي الدين: يثبت خيار الشرط في كل العقود، فيثبت عنده في الصرف والسلم إذا تقابضا، ثم جعلا الخيار لهما، أو لأحدهما مدة معلومة.
وأجاب أيضا: لا يثبت خيار الشرط إلا في البيع والصلح، والإجارة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد، ويثبت في أشياء غير ذلك.
وأجاب أيضا: أما بيع الحيوان وغيره إلى أجل، ويشترط البائع الخيار إلى الأجل، إما بدراهم وإما بتمر، فهذا فيه تفصيل، فإن كان البيع بدراهم، أو بتمر حاضر، فهو جائز، ولا إشكال فيه، وأما إن جعله رأس مال سلم في تمر، وشرط الخيار، فهذا فيه خلاف، والمشهور في المذهب: أن السلم لا يجوز فيه خيار الشرط، وذكر في الشرح أنه رواية واحدة، واختار الشيخ تقي الدين الجواز، وعليه عمل الناس اليوم عندنا.
وأجاب الشيخ: عبد الله أبا بطين: وأما اشتراط الخيار في السلم، فلا يصح على الصحيح من المذهب، وعن بعض الأصحاب يصح، اختاره ابن الجوزي، وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله: يصح اشتراط الخيار في كل العقود، وهذا بخلاف خيار المجلس، فإنه يثبت في السلم والصرف ونحوهما.

الصفحة 55