كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

قال الترمذي هذا حديث صحيح، وهذا من ضمان المشتري، فيجب أن يكون خراجه له في مقابلة ضمانه.
وأجاب الشيخ: حسن بن حسين بن علي، وأما النماء في مدة الخيار فهو للمشتري، أي النماء المنفصل، لقوله: " الخراج بالضمان " 1.
وأجاب الشيخ: عبد الله بن حمد الحجازي، رحمه الله تعالى: بيع الخيار إن كان ثمنه منقودا للبائع، فالثمرة للمشتري في مدة الخيار، وإن كان الخيار ثمنه دين ساقط من ذمة البائع، فالثمرة للبائع، لأن هذا البيع زيادة في التوثيق على الرهن، لأنه ينطر فيه بعد حلول الأجل، هل فيه غبن أم لا.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: عن التصرف في المبيع في مدة الخيار؟
فأجاب: لا يجوز التصرف في المبيع في مدة الخيار، إلا بما يحصل به تجربة المبيع، فإن كان لأحدهما صح، وبطل خياره.
وسئل عن التصرف في الثمن: إذا كان معينا في مدة الخيار؟
فأجاب: نعم يؤخذ ولا يتصرف فيه في مدة الخيار، وإذا أعتق المشتري في مدة الخيار،، ينفذ عتقه ويبطل
__________
1 الترمذي: البيوع (1285) , والنسائي: البيوع (4490) , وأبو داود: البيوع (3508) , وابن ماجه: التجارات (2243) .

الصفحة 57