كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

خياره، وكذلك إن تلف المبيع، وعنه: لا يبطل خيار البائع، وله الفسخ والرجوع بالقيمة، والرواية الأولى أظهر، ويرجع البائع- بثمنه.
سئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: إذا اشترى رجل نخلا والخيار فيه للمشتري، وحدث قطع في النخل ... إلخ؟
فأجاب: إذا فسخ المشتري قبل قطع النخل صح الفسخ، فإن ثبت قطع شيء منه قبل الفسخ فعلى المشتري، لأن الملك للمشتري فضمانه عليه.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هل يبطل خيار الشرط بالموت؟
فأجاب: وأما خيار الشرط فلا يبطل بموت أحدهما، ويرثه ورثته.
وأجاب ابنه الشيخ حسين، ولا ينقطع الخيار بموت مشترطه.
سئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: عن تلقي الركبان؟
فأجاب: وأما تلقي الركبان للمشترى منهم ما جلبوه، فيلزم منعهم من ذلك.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وما سألت عنه، من ثبوت الخيار في البيع في صورة تلقي الركبان، والنجش،

الصفحة 58