كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

إذا كان المبيع غير متساو، بأن أظهر الحسن للمشتري وأخفى الذي دونه، أو يخفي عيبا في المبيع ويكتمه عن المشتري، أو يفعل فعلا في المبيع فيحسنه في عين المشتري، وهو غير ثابت في المبيع، كتحمير وجه الجارية المبيعة، وتسويد شعرها ونحو ذلك.
وأما خلط البر بالشعير، فقد ورد فيه حديث بالنهي عن خلطه للبيع لا للبيت، انتهى.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: أما خلط البر بالشعير فلا يجوز، لما ورد في ذلك من الآثار التي رواها ابن أبي شيبة في مسنده.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: أما خلط البر بالشعير للبيت فيجوز، وأما للبيع ونحوه فمكروه، لما فيه من الغش والتدليس، وضابط الغش المحرم: اشتمال المبيع ونحوه على وصف نقص، لو علم به المشتري امتنع من شرائه، وأكثر الناس لا يعلمون قدر المشوب، وإن شاهدوه، وروى ابن ماجه، وابن عساكر، عن صهيب مرفوعا: "ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع" 1 لكن قال الحافظ الذهبي: إنه واه جدا، وقال البخاري فيما نقله عنه ابن حجر: أنه موضوع.
__________
1 ابن ماجه: التجارات (2289) .

الصفحة 60