كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

سئل الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف، بن عبد الرحمن: عن مبيع غبن صاحبه الثلث أو الربع ... إلخ؟
فأجاب: الغبن في صور مخصوصة، فإذا كانت المسألة تدخل في إحدى الصور المنصوص عليها، فالغبن المشهود به، أي الثلث أو الربع غبن فاحش، وإذا توجه الحكم به، فالبائع له الخيار بين الإمضاء والفسخ، ولا تلتفت إلى قول المشتري أنا أدفع قيمة الغبن، ولا يفسخ البيع، لأن المغبون يملك الفسخ إن أراده، وأما سقوط الغبن إذا أسقطه البائع، فالظاهر سقوطه إذا كان البائع عالما به، وأما إذا لم يعلم به وإنما قال ذلك على ما يعتاد بعض الناس، فلا أدري هل يسقط أم لا
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: دعوى الغبن لا يثبت إلا لثلاثة، كما هو مقرر في كتب أهل العلم، المتلقى، والمسترسل الذي لا يحسن أن يماكس، وبزيادة الناجش الذي لا يريد شراء، وما سوى هذه المسائل الثلاث لا يثبت فيه غبن قل أو كثر.

الصفحة 61