كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

فصل في خيار العيب
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب: عن قصاب اشترى بعيرا أعور، ولم يعلم به إلا بعد ذبحه؟
فأجاب: والبعير إذا ذهبت عينه، وهو مثل فاطر، وذبحها ولا علم القصاب أن عينها ذهبت إلا بعد ذبحها، فليس له مطالبة.
سئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: إذا ذبح الجزار ناقة، وصارت أنقص مما ظن فيها، هل يثبت له خيار؟
فأجاب: مثبت الخيار له غالط، والفقهاء ذكروا خيار الغبن في ثلاث صور، وهذا يثبت صورة رابعة، وهي: ما إذا اشترى جزافا فبان دون ما ظنه، كمشتري الصبرة جزافا، فبانت أقل مما ظنه، فكذلك مشتري الجزور، ظانا أنه يحصل منها مثلا ثلاثون رطل شحم، فبان أقل من ذلك، وقد تنازع فقهاء نجد وغيرهم في الهزال، هل هو عيب؟ فقال سليمان بن علي، وابن ذهلان: إنه عيب، وقال عبد الوهاب وابن عطوة ليس بعيب، لكن قال الأولون: إذا كان قيمتها بعد

الصفحة 62