كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

البيع أثبتنا الرد بفسخ البيع، وإن احتمل الأمرين: أوجبنا اليمين على البائع بنفي تقدم الجرب، على إحدى الروايتين من أن القول قول البائع بيمينه على البت، إذا اختلفا في حدوث العيب، وكان محتملا الأمرين.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد: عمن اشترى بعيرا وسافر به، ثم ظهر به عيب وشهد عليه شهود، بأن هذا العيب فيه عند مالكه الأول، وبائعه ليس معه ليرده عليه؟
فأجاب: الذي اشترى بعيرا وسافر عليه من الخرج للأحساء، ثم بعد ذلك تبين له عيبه، وهو في أثناء الطريق، وشهد عنده الشهود بأن هذا العيب عند البائع، فأشهد على فسخ البيع، ولكن ركبه لأجل حاجته، فالذي يظهر لي من كلام الفقهاء: أن مثل ذلك لا يمنع الرد، إذا لم يكن عنده ما يركبه غيره، لكن عليه أجرة ركوبه لمالكه، إن ثبت له الرد، بأن يكون منتقلا إلى المشتري بهذا العيب.
قال في الشرح: وإن استعمل المشتري المبيع، أو عرضه على البيع أو تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا به، قبل علمه بالعيب، لم يسقط خيار الرد، لأن ذلك لا يدل على الرضا به معيبا، وإن فعل بعد علمه بعيبه بطل خياره، في قول عامة أهل العلم انتهى.
ومراده: إذا فعل ما يدل على الرضا بعد علمه بالعيب، لأن ركوب المشتري لهذا البعير وهو في الطريق، لا يدل على رضاه به، خصوصا إذا أشهد على الفسخ والمطالبة بالعيب.

الصفحة 64