كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

فأجاب: الركوب الذي لا يدل على الرضا لا يمنع الرد، وإذا اشترى مصراة وهو عالم بالتصرية، فلا يثبت له الخيار، وإذا اشترى دارا فوجد جار سوء، فالجار السوء عيب يرد به المبيع.
وسئل: عمن اشترى جارية فاطلع على عيب ... إلخ؟
فأجاب: إذا اشترى جارية، فاطلع على عيب لم يعلم به وقت البيع، ثم وطئها بعد علمه، فلا خيار له، وإذا وطئها ثم علم بالعيب، فله الخيار بين الإمساك وأخذ أرش العيب، وبين الرد وأرش البكارة.
وسئل: عمن اشترى شيئا ثم باعه، ثم علم بعيب منتقل به من البائع فهل يثبت له الأرش؟
فأجاب: إذا علم المشتري الثاني العيب فله رده، وكذلك المشتري الأول إن لم يكن عالما بالعيب، ولم يوجد منه ما يدل على الرضا، فكذلك له رده، فإن أرادا الأرش فلهما ذلك.
وسئل أيضا: عن الأرش ما هو؟
فأجاب: الذي ذكره العلماء أنها 1 تقوم بالثمن الذي اشتريت به، قال في الإقناع، والأرش: قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب، فيرجع بنسبته من ثمنه، فيقوَّم المعيب
__________
1 أي: السلعة ونحوها.

الصفحة 66