كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

صحيحا، ثم يقوَّم معيبا، فإذا كان الثمن مثلا مائة، فقوم المعيب صحيحا بمائة، ومعيبا بتسعين، فالعيب نقص عشرة، نسبتها إلى قيمته صحيحا عشره، فينسب ذلك إلى المائة تجده عشرا، وهو الواجب للمشتري، هذا على القول بأنه مخير بين الرد وأخذ الأرش مع الإمساك، وأما على المفتى به عندنا، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، واختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله: أن المشتري إذا وجد بها عيبا لم يعلمه، فليس له إلا الإمساك بلا أرش، أو الرد.
وسئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ: إذا قلنا إنه ليس إلا الرد أو الإمساك في المعيب، كما هو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة، وكان ظهور العيب بموضع ضرورة كالمسافر على الدابة، وراكب السفينة، فهل يتعين الأرش في هذه الحال على هذا القول، حضر البائع أو غاب؟
فأجاب: لا ريب أن القائلين بهذا القول كأبي حنيفة والشافعي، وأبي العباس يقيدونه بما إذا لم يتعذر رده، لكن الذي يظهر من كلامهم، أن ما ذكرته في السؤال، ليس من صور التعذر الذي عنوه، وإنما الذي أرادوه، كعتق العبد، وإباقه، وقتله، وموته، ونحو ذلك مما ييئس معه من الرد، غير عالم بعيبه، أما ما ذكرته فلا يظهر أنه تعذر، ولا يوصف بموضع الضرورة، لاندفاعه بالإمساك مجانا، لا سيما واللزوم والجواز عارض، ثم رأيت بعض القائلين بهذا القول، صرح في كتابه باعتبار اليأس من الرد، وانحصار أسباب يستحق معها

الصفحة 67