كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

الأرش في ثلاثة أمور، فقال: ولغير مقصر، أيس من رد، بتلف، ونكاح، وتعيب، لا بيع أرش، انتهى.
قال شارحه: قوله "أرش" مبتدأ خبره: ولغير مقصر أيس، ويجوز أن يجعل قوله "أرش" فاعلا لفعل مقدر، دل عليه قوة الكلام، وأيس صفة لغير، والمعنى: ويثبت لغير مقصر في أداء المعيب أرش، وأفاد انحصار الأسباب في الأمور الثلاثة، انتهى، من بعض كتب الشافعية; وقوله: " لا بيع" جرى على أحد القولين عندهم، من أن البيع لا يحصل به اليأس من رد المعيب، لأنه ربما عاد، والقول الثاني لهم: أن البيع أثر رابع يحصل به اليأس، كالتلف والنكاح والتعيب.
إذا تقرر لك ما ذكرناه، فاعلم: أنه إن كان من التزام ما يلزم، أن يقوى عندنا من المذهبين في هذه المسألة، ما عليه جماهير أصحاب الإمام أحمد، من القول بالأرش مع الإمساك مطلقا، أو الرد سواء أمكن الرد أو تعذر، لأنه أمكن تقرير العقد من غير ضرر; قال في الشرح الكبير: ولأنه ظهر على عيب لم يعلم به، فكان له الأرش كما لو تعيب عنده، انتهى، ولرضا المتعاقدين على أن العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء من العوض مقابله جزء من المعوض، ومع العيب فاته جزء، فيرجع ببدله وهو الأرش، انتهى من شرح المنتهى لمنصور.
وأجابوا عن حديث المصراة، الذي استدل به المانعون

الصفحة 68