كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

من الإمساك مع الأرش، سوى ما ذكروه، بأن البيع في المصراة ليس فيه عيب، إنما ثبت له الخيار بالتدليس، لا لفوات جزء كما في المعيب، فلم يستحق شيئا، انتهى، وحيث اختير الرد على كل من المذهبين، فإنه لا يفتقر إلى حضور البائع، كما لا يفتقر إلى رضاه، والمبيع بعد فسخ أمانة، ذكره في المنتهى وغيره. وأجاب شيخنا: الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، رحمهم الله تعالى: يخير بين الإمساك بلا أرش، أو الرد، وقضى به غير مرة، وأنا أسمع.
وسئل: عن أخذ المسلَم فيه المعيب مع أرشه، ما صورته؟
فأجاب: صورة ذلك فيما يظهر لي، أنه إذا وجد المسلم فيه معيبا بالسوس مثلا، أو غير ذلك من الفساد، كما إذا أسلم في مائة صاع تمر مثلا، فقبض المسلم فيه فوجده مسوسا، فإنه ينظر في قدر ما ينقص العيب هذا التمر، لو كان سليما من الفساد، فإذا كان ينقصه العشر، رجع بعشر المائة تمرا صحيحا، ولا يرجع بأرش العيب من النقدين، ولا من غير جنس المسلم فيه، لأنها حينئذ تجيء مسألة الاعتياض عن دين السلم بغير جنسه، وفيها الخلاف المعلوم، ومقتضى كلام الأصحاب، أن ذلك لا يصح، وفد عرفت مما ذكرنا: أن هذا في العيب كالسوس مثلا، وأما إذا وجد المسلم فيه رديئا،

الصفحة 69