كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

فليس له إلا قبوله أو رده، كما نبهوا عليه، فراجعه في محله.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا كان في المبيع عيب وتلف إلخ؟
وأجاب: إذا كان في المبيع عيب ولا علم به المشتري، وتلف المبيع بسببه، مثل الإباق في العبد، أو الشرادة في الدابة، فإن كان البائع علمه وكتمه، فهم يذكرون أنه يضمن البائع، لأنه غره.
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: إذا أراد إمساك المدلس مع الأرش لم يكن له ذلك، فإن تلف رجع الموكل بالتدليس، على الوكيل في أرش التدليس، وإذا أعتقه ثم علم بالعيب، فله الأرش.
وأجاب أيضا: هو، والشيخ حمد: المبيع المعيب إذا زال ملك المشترى عنه، بعتق، أو موت، أو وقف، تعذر رده، وكان تصرف ذلك قبل علمه بالعيب فله الأرش، لتعذر الرد في هذه الصورة، والخلاف المشهور بين الفقهاء فيما إذا أمكن الرد، وامتنع المشتري وطالب بالأرش.
وأجاب أيضا الشيخ عبد الله: إذا زال ملك المشتري بعتق، أو وقف، أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب، فله الأرش هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن النماء في مدة خيار العيب؟

الصفحة 70