كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

فأجاب: النماء المتصل للبائع في خيار العيب، وكذا لو اشترى ناقة أو غيرها فهزلت عنده، أو طالت مدة الثوب رده، ورد نقصه.
وأجاب أيضا: والنماء المتصل للبائع في خيار العيب، ولا يقبل إقرار الوكيل على موكله في العيب، لكنه يصير شاهدا.
وأجاب أيضا: وأما إذا اشترى ثوبا فصبغه أو نسجه أو خاطه وهو معيب وثبت أنه معيب عند البائع فهو يرده، وله قدر صبغه أو نسجه أو خياطته وقت الرد، وللبائع قدر استعماله.
وسئل ابنه الشيخ عبد الله: إذا تبايع رجلان، ثم ترافعا بعد ذلك إلى الحاكم وبطل العقد، والعين قائمة، فأراد البائع أو المشترى الرد، ولها نماء منفصل، هل يرد معها؟
فأجاب: الذي صححه كثير من العلماء: أن الملك ينتقل إلى المشتري بنفس العقد، فعلى هذا يكون نماؤه المنفصل له، لأن ضمانه عليه سواء كان فيه خيار أو لم يكن، واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي مرفوعا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم " الخراج بالضمان " 1 قال الترمذي: حديث صحيح. فإذا كان ضمانه عليه، لزم أن يكون خراجه له، وذلك هو النماء المنفصل، فعلى هذا يكون النماء المنفصل للمشتري، هذا إذا رد بخيار.
__________
1 الترمذي: البيوع (1285) , والنسائي: البيوع (4490) , وأبو داود: البيوع (3508) , وابن ماجه: التجارات (2243) .

الصفحة 71