كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

وأما إذا تعيب المبيع عند المشتري، فالذي عليه أكثر الحنابلة: أن للبائع الأرش، وهو قيمة نقص عيبه عند المشتري، اللهم إلا أن يكون البائع دلس العيب على المشتري، فعن أحمد يرده بلا أرش، قال في الإنصاف، قال الزركشي: هذا المذهب المنصوص المعروف، حتى قال القاضي ولو تلف المبيع عنده، ثم علم أن البائع دلس العيب، رجع بالثمن كله، نص عليه في رواية حنبل، قال أحمد: في رجل اشترى عبدا فأبق، وأقام البينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع، يرجع على البائع بجميع الثمن، لأنه غر المشتري ويتبع البائع عبده حيث كان، انتهى، قلت: وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه، انتهى كلامه.
وأما إن تلفت العين، ولم يدلس البائع العيب، فإنه يرجع إلى قيمة مثلها، سواء كانت مثلية أو غير مثلية، هذا الذي عليه أكثر أصحاب أحمد، قال في الإنصاف، قال في التلخيص: ثم يرد عين المبيع عند التفاسخ إن كانت باقية وإلا فمثلها، فإن لم تكن مثلية فقيمتها، فاعتبر المثلية، فإن لم تكن مثلية فالقيمه، والجماعه أوجبوا القيمة وأطلقوا.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما قولكم إذا نقصت الناقة بالاستعمال، والثوب كذلك، فهذا النقص الحاصل في المبيع، يرجع على البائع بأرش العيب الأول، والعيب عند التجار: ما نقصت به القيمة وعده التجار نقصا.

الصفحة 72