كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي: عمن اشترى دابة واستعملها بركوب وغيره، ثم بان له عيب قديم هل يرد معه قدر استعماله ... إلخ؟
فأجاب: إذا رد المبيع فلا يخلو، إما أن يكون بحاله، أو يكون قد زاد أو نقص، فإن كان بحاله رده وأخذ الثمن، وإن زاد بعد العقد، أو حصلت له فائدة، فإن كانت الزيادة متصلة، كالسمن والحمل والثمرة قبل الظهور، فإنه يرده بنمائه، لأنه يتبعه في العقود والفسوخ، وإن كانت الزيادة منفصلة، فإن كانت من غير المبيع كالكسب والأجرة، فهو للمشتري في مقابلة ضمانه، وهو معنى قوله عليه السلام: " الخراج بالضمان" 1 ولا نعلم في هذا خلافا.
وروى ابن ماجه عن عائشة: " أن رجلا اشترى عبدا فاستعمله ما شاء الله، ثم وجد به عيبا فرده، فقال يا رسول الله: استعمل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان " 2 رواه أبو داود، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، وإن كانت الزيادة من عين المبيع، كالولد والثمرة واللبن، فهو للمشتري أيضا، ويرد الأصل بدونها، وبهذا قال الشافعي، إلا أن الولد إذا كان لآدمية لم يملك ردها دونه، وعنه ليس له رده دون نمائه المنفصل، قياسا على النماء المتصل.
فإن اشتراها، أي: الدابة، حاملا فولدت عند المشتري
__________
1 الترمذي: البيوع (1285) , والنسائي: البيوع (4490) , وأبو داود: البيوع (3508) , وابن ماجه: التجارات (2243) .
2 أبو داود: البيوع (3510) , وابن ماجه: التجارات (2243) .

الصفحة 73