كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

فردها، رد ولدها معها، لأنه من جملة المبيع، والولد هنا نماء متصل، وإن نقص المبيع، فسيأتي حكمه، انتهى من الشرح الكبير، وحكمه: أن يرد مع المعيب أرش النقص عنده، كأن وطئ البكر، أو قطع الثوب، أو هزلت الدابة، ونحو ذلك مما تنقص به قيمته، صرح به في المغني وغيره، قال في شرح الإقناع: لما روى الخلال بإسناده، عن ابن سيرين: أن "عثمان قال في رجل اشترى ثوبا فلبسه، ثم اطلع على عيب، يرد وما نقص، فأجاز الرد مع النقص" وعليه اعتماد أحمد، انتهى.
وقال في الإنصاف- عند قول المقنع: وعنه ليس له رده دون نمائه، أي المنفصل- فلو صدر العقد وهي حامل فولدت عنده، ثم ردها، رد ولدها معها، وأما إذا حملت وولدت بعد الشراء، فهو نماء منفصل بلا نزاع، والصحيح من المذهب: أنه لا يردها إلا بولدها، فتعين الأرش جزم به في المحرر، انتهى، فقد عرفت أنه إن كان بحاله رده مجانا وأخذ ثمنه، وإن زاد ففيه التفصيل، أو نقص فإنه يرد معه أرش ما نقص عنده.
وسئل الشيخ: عبد الله أبا بطين، عن قوله: " الخراج بالضمان "؟
فأجاب: وأما حديث " الخراج بالضمان " 1 وفي لفظ آخر "الغلة بالضمان" 2 فهذا الحديث، وإن كان واردا في صورة رد المبيع بالعيب فيتناول بعمومه صورا كثيرة، ذكرها الفقهاء في
__________
1 الترمذي: البيوع (1285) , والنسائي: البيوع (4490) , وأبو داود: البيوع (3508) , وابن ماجه: التجارات (2243) .
2 أحمد (6/80) .

الصفحة 74