كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 6)

مواضعها، غير صورة الرد بالعيب، كالنماء الحاصل في مدة الخيار، وكذا المبيع إذا رجع بالإقالة وقد حصل منه غلة، أو نماء عند المشتري، وكذا الشقص المشفوع إذا أخذه الشفيع، وقد نما عند المشتري، والعين عند المفلس إذا استردها بائعها، وكذا هبة الأب لولده، إذا رجع فيها وقد نمت عند الولد، وكذلك الصداق إذا نمى بيد الزوجة، ثم رجع نصفه إلى الزوج بطلاق قبل الدخول ونحوه، وغير ذلك من الصور، يعرفها من تتبع مظانها من كتب الفقه.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عمن اشترى ثوبا فصبغه، ثم بان معيبا ... إلخ؟
فأجاب: وأما إذا اشترى ثوبا فصبغه أو نسجه أو خاطه، وهو معيب عند البائع، فهو يرده وله قدر صبغه، أو نسجه أو خياطته وقت الرد، ويدفع إلى البائع بقدر استعماله له.
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: إذا صبغه أو نسجه، فظهر معيبا فله الأرش، ولا رد له في أظهر الروايتين.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب: عمن اشترى شيئين صفقة واحدة، فوجد بأحدهما عيبا؟
فأجاب: أما من اشترى شيئين صفقة واحدة، فإذا ثبت العيب أنه عند البائع فله الرد، هذا إذا تلف الصحيح، وإن لم يتلف فالأرش، ومثله عيب بعض المبيع عند المشتري، إذا كان فيه عيب، هل يمنع الرد أم لا؟

الصفحة 75