كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين (اسم الجزء: 6)

بِعَدَدِ أَوْلَادِهِ الَّذِينَ يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُمْ ذُكُورًا، وَكُلُّ أُنْثَى بِعَدَدِ أَوْلَادِهَا الَّذِينَ يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُمْ إِنَاثًا، وَيُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ الْحَاصِلِينَ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، ثُمَّ مَا أَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصِّنْفَيْنِ، يُقَسَّمُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي أَكْثَرَ مِنْ بَطْنٍ، قُسِّمَ الْمَالُ بَيْنَ أَعْلَى بُطُونِ الِاخْتِلَافِ كَمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ مَا أَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصِّنْفَيْنِ، قُسِّمَ عَلَى أَوْلَادِهِ الَّذِينَ فِيهِمْ الِاخْتِلَافُ عَلَى النَّحْوِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَطْنِ الْأَوَّلِ، [وَهَكَذَا] يُفْعَلُ حَتَّى تَنْتَهِيَ الْقِسْمَةُ إِلَى الْأَحْيَاءِ. قَالَ النَّاقِلُونَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، يَدَّعِي أَنَّ قَوْلَهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَالْأَكْثَرُونَ صَدَّقُوا مُحَمَّدًا، لَكِنْ مُتَأَخِّرُوهُمْ يُفْتُونَ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي: إِنَّهُ أَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ. وَالْمَذْهَبَانِ مُتَّفِقَانِ عَلَى تَفْضِيلِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى فِي الْقِسْمَةِ. وَفِي «التَّتِمَّةِ» وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّهُ يُسَوَّى بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، قَالَ: وَهُوَ اخْتِيَارُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ.

فَرْعٌ
فِي أَمْثِلَةٍ تُوَضِّحُ الْغَرَضَ
بِنْتُ بِنْتٍ، وَبِنْتُ بِنْتِ ابْنٍ، الْمُنَزِّلُونَ يَجْعَلُونَ الْمَالَ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ، كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ، وَأَهْلُ الْقَرَابَةِ يَجْعَلُونَ الْجَمِيعَ لِبِنْتِ الْبِنْتِ لِقُرْبِهَا.
بِنْتُ ابْنِ بِنْتٍ، وَبِنْتُ [بِنْتِ] ابْنٍ، الْمَالُ لِلثَّانِيَةِ بِالِاتِّفَاقِ. أَمَّا عَلَى التَّنْزِيلِ، فَلِأَنَّ السَّبْقَ إِلَى الْوَارِثِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ. وَأَمَّا عَلَى الْقَرَابَةِ، فَلِأَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الدَّرَجَةِ.
بِنْتُ بِنْتٍ، وَابْنٌ، وَبِنْتٌ مِنْ بِنْتٍ أُخْرَى، الْمُنَزِّلُونَ يَجْعَلُونَ الْمَالَ مِنْ بِنْتَيِ الصُّلْبِ تَقْدِيرًا بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ، ثُمَّ يَقُولُونَ: نِصْفُ الْبِنْتِ الْأُولَى لِبِنْتِهَا، وَنِصْفُ الْأُخْرَى

الصفحة 47