كتاب جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة السادسة

رأسَها وجلدَها وسَوَاقِطَها (1). وكذلك أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانوا يتبايعون الشاةَ أو البقرةَ أو البعيرَ ويَستثنون للبائع سواقطَها، حكاه الشعبي عن الصحابة مطلقًا، وأفتَى به زيد بن ثابت وغيرُه من الصحابة، وجوَّزه مالك وأحمد وغيرهما. فإذا كان الصحابة جوَّزوا هذا فهذا أجوزُ. والله أعلم.
__________
(1) أخرجه ابن حزم في المحلى (8/ 403) عن عروة بن الزبير، وأعله بعدة علل.

الصفحة 398