3 ـ أنه قول أنس (¬1)، وجابر (¬2)، وابن عمر (¬3)،
وعائشة (¬4)، وأسماء (¬5)، خمسة من الصحابة رضي الله عنهم.
4 ـ أن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاصة، ولقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (¬6) وهذا مثل العبد، والفرس، والثياب، وهي لا زكاة فيها.
5 ـ أن هذا الحلي ليس مرصداً للنماء فلا تجب فيه الزكاة كالثوب والعباءة.
وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد، ومالك، والشافعي ـ رحمهم الله ـ على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية.
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 154)؛ وأبو عبيد في الأموال (1277)؛ والدارقطني (2/ 109)؛ والبيهقي (4/ 138).
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 155)؛ وعبد الرزاق (7046)؛ والشافعي في «المسند» (629) (ترتيب)؛ وأبو عبيد في الأموال (1275)؛ والبيهقي (4/ 138).
(¬3) أخرجه مالك (1/ 250)؛ وابن أبي شيبة (3/ 154)؛ وعبد الرزاق (7047)؛ والشافعي في «المسند» (628)؛ وأبو عبيد في «الأموال» (1276)؛ والدارقطني (2/ 109)؛ والبيهقي (4/ 138).
(¬4) أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 250)؛ والشافعي في «المسند» (267)؛ وابن أبي شيبة (3/ 154)؛ وعبد الرزاق (7051)؛ وأبو عبيد في الأموال (1278)؛ والبيهقي (4/ 138)؛ وصححه ابن حزم في المحلى (6/ 79).
(¬5) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 155)؛ والدارقطني (2/ 109)؛ والبيهقي (4/ 138).
(¬6) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب ليس على المسلم في عبده صدقة (1464)؛ ومسلم في الزكاة/ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (982) عن أبي هريرة رضي الله عنه.