كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 6)

وقد يقول قائل: يمكن بأن يصوم واحد ثلاثة أيام، وإذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرّاً حتى تتم؟
فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، وعليه فنقول: إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً.
قوله: «أو حجُ» تقرأ بدون تنوين لما سبق.
أي: من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه.
والدليل على ذلك: أن امرأة سألت النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم» (¬1).
وكذلك أيضاً حج الفريضة بأصل الإسلام، والدليل على ذلك:
1 ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «أحججت عن نفسك»؟ قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» (¬2).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه ص (46).
(¬2) أخرجه أبو داود في المحصر/ باب النحر قبل الحلق في الحصر (1811)؛ وابن ماجه في المناسك/ باب الحج عن الميت (2903)؛ وابن خزيمة (3039)؛ وابن حبان (3988)؛ والدارقطني (2/ 267)؛ والبيهقي (4/ 336)؛ وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وانظر: «نصب الراية» (3/ 155)؛ و «التلخيص» (958)؛ و «الإرواء» (4/ 171).

الصفحة 453