كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 6)
كِتَابُ الزَّكَاةِ
قوله: «كتاب الزكاة».
العلماء ـ رحمهم الله ـ يترجمون:
بالكتاب: في الأجناس.
وبالباب: في الأنواع.
وبالفصل: في المسائل.
ومعلوم أن الزكاة جنس غير الصلاة، ففي الصلاة يقال: باب الاستسقاء، وباب الكسوف، وباب التطوع، وهكذا، وهذه أنواع.
وفي الفصول يذكر الوتر مثلاً في باب صلاة التطوع، وإذا انتهى منه، قال: فصل وتسن الرواتب .. وهكذا.
فالفصول للمسائل، والأبواب للأنواع، والكتب للأجناس.
هذا هو الأصل، وقد يختلف الحال.
وقوله: «كتاب الزكاة» ترجم له بكتاب؛ لأنه جنس مستقل.
والزكاة أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، والله ـ سبحانه وتعالى ـ يقرنها كثيراً بالصلاة في كتابه، وقد ثبت عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في إحدى الروايات عنه «أن تاركها بخلاً يكفر كتارك الصلاة كسلاً».
ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفر، والذين كفروا مانعها بخلاً قالوا: إن الله ـ تعالى ـ قال: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ
الصفحة 5
544