كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 6)

فَصْلٌ

وَيَجِبُ فِي ثَلاَثِينَ مِن البَقَرِ تَبِيعٌ أوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أرْبعينَ مُسِنَّةٌ، ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَيُجْزِئ الذَّكَرُ هُنَا، وابنُ لَبُونٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَإِذَا كَان النِّصَابُ كُلُّهُ ذُكُوراً.
قوله: «فصل» أي: في زكاة البقر.
نقول في زكاة البقر: كما قلنا في زكاة الإبل، أي: أن الأقسام السابقة الأربعة تشمل الإبل، والبقر، والغنم.
والبقر سميت بقراً؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي: تشقها.
قوله: «ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» أي: تبيع ذكر، أو تبيعة أنثى لكل واحد منهما سنة، وفيما دون الثلاثين لا شيء.
والفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم، فالإبل يبدأ النصاب من خمس، والبقر من ثلاثين، مع أنهما في باب الأضاحي سواء، لكن الشرع فوق العقل، والواجب اتباع ما جاء به الشرع.
قوله: «وفي أربعين مسنة» (¬1) المسنة: أنثى لها سنتان.
¬__________
(¬1) لحديث معاذ رضي الله عنه، وفيه: «بعثني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة».
أخرجه أحمد (5/ 230)، وأبو داود في الزكاة/ باب في زكاة السائمة (1576)؛ والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في زكاة البقر (623)؛ والنسائي في الزكاة/ باب سقوط الزكاة عن الإبل ... (5/ 25)؛ وابن ماجه في الزكاة/ باب صدقة البقر (1803)؛ وابن خزيمة (2268)؛ وابن حبان (4886) إحسان؛ والحاكم (1/ 398)؛ والبيهقي (4/ 98).
وحسنه الترمذي؛ وصححه الحاكم على شرطهما؛ ووافقه الذهبي، وقال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 275): «وقد روي هذا عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت».

الصفحة 58