كتاب صحيح البخاري (اسم الجزء: 6)

سُورَةُ التَّغَابُنِ
وَقَالَ عَلْقَمَةُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: ١١]: «هُوَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ» وَقَالَ مُجَاهِدٌ: " التَّغَابُنُ: غَبْنُ أَهْلِ الجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ "
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (غبن. .) أي يأخذ المؤمنون منازل الكافرين في الجنة لو آمنوا فشبهوا بالمتبايعين يغبن أحدهما الآخر في بيعه من الغبن وهو فوت الحظ والنصيب. (يؤمن بالله) يصدق أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله تعالى له. (يهدي قلبه) يوفقه لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وللقول الحسن فلا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون ويسلم لقضاء الله تعالى وقدره]
سُورَةُ الطَّلَاقِ
بَابٌ
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [المائدة: ١٠٦]: " إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا: أَتَحِيضُ أَمْ لَا تَحِيضُ فَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ المَحِيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَبَالَ أَمْرِهَا جَزَاءَ أَمْرِهَا "
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (ارتبتم) أشكل عليكم حكمهن وشككتم فيه ولم تدروا ما عدتهن. (قعدن. .) انقطع حيضهن لكبر سنهن وهو تفسير لقوله تعالى {واللائي
يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} / الطلاق ٤ / أي لصغرهن أو لعلة أخرى. (أمرها) كفرها وعصيانها]
٤٩٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٤٦٢٥ (٤/١٨٦٤) -[ ش (فتغيظ فيه) غضب لفعله. (يمسها) يجامعها. (كما أمره الله) بقوله {فطلقوهن لعدتهن} أي لأول عدتهن. / الطلاق ١ /]
[٤٩٥٣، ٤٩٥٤، ٤٩٥٨، ٥٠٢٢، ٥٠٢٣، ٦٧٤١]
بَابُ {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق: ٤] "
وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ وَاحِدُهَا: ذَاتُ حَمْلٍ "
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (أجلهن) وقت انقضاء عدتهن]
٤٩٠٩ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ، قُلْتُ أَنَا: {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: «قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ ⦗١٥٦⦘ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا»،
---------------

[تعليق مصطفى البغا]
٤٦٢٦ (٤/١٨٦٤) -[ ش أخرجه مسلم في الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل رقم ١٤٨٥
(آخر الأجلين) أي أقصاهما من أربعة أشهر وعشرة أيام أو وضع الحمل. (فأنكحها) أي فأذن لها أن تتزوج]
[٥٠١٢]

الصفحة 155