[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (قواما) أشار بهذا إلى قراءة ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. .}]. / النساء ٥ /. وقيل هي أيضا قراءة ابن عمر رضي الله عنهما وهي قراءة شاذة
والقراءة المتواترة {قياما} و " قيما " والمعنى واحد في الثلاثة. (تؤتوا) تعطوا. (السفهاء) المبذرين والذين لا يحسنون التصرف في الأموال. (سبيلا) حكما يعاملن به وقد كان الحكم أول الأمر أن المرأة إذا ثبت زناها حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه حتى تموت فنسخ ذلك بجلد البكر - وهي التي لم تتزوج - ورجم الثيب - وهي التي قد تزوجت - وكان هذا الحكم هو السبيل الذي جعل لهن. (الرجم) الرمي بالحجارة حتى الموت. (غيره) هو أبو عبيدة رحمه الله تعالى. (ولا تجاوز. .) أي لا يقولون في العدد المتكرر بعد الأربع خماس وسداس كما يقولون فيها وفيما قبلها رباع وثلاث ومثنى.)
بَابُ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى}
٤٥٧٣ - حَدَّثَنَا ⦗٤٣⦘ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ فَنَزَلَتْ فِيهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى} أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ العَذْقِ وَفِي مَالِهِ "
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٤٢٩٧ (٤/١٦٦٨) -[ ش (عذق) هو النخلة. (يمسكها عليه) من أجله. (ولم يكن لها من نفسه شيء) أي لم يعاملها معاملة الأزواج ولا يمتعها بنفسه كزوج. (أحسبه قال) أظن عروة قال والظان هشام]